-
الرئيسية
- /
-
الثقافة العامة
- /
- تعريف القضاء الاداري
تعريف القضاء الاداري
Telescope test - آخر تحديث:
٠٧:٢٧ ، ٢٣ يوليو ٢٠١٩

محتويات
القضاء الإداري
يُعدّ القضاء الإداري مجموعةً من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تقوم بها السلطة المختصّة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة بمؤشراته الثلاثة؛ الأمن والصّحة والسكينة، علمًا بأن هذا القضاء يندرج منه القانون الإداري (Administrative Law).
يُمكن تعريف القضاء الإداري بأنه الإطار القانوني الذي تنشأ فيه الإدارة العامة، إذ إنّ هذا القضاء يهدف إلى وضع احترام الحقوق والحريّات في التشريعات الداخلية بعين الاعتبار من خلال المراقبة على أعمال الإدارة العامّة وضمان مشروعيّة سلوكها، بالإضافة إلى أنّ وجود القضاء الإداري كطرف من أطراف العلاقة القانونية بين الإدارة و الأفراد كونه يتمتّع بامتيازات كثيرة، قد يحدّ من ارتكاب الإدارة لأي خطأ في حال أصدرت قراراتها دون دراسة في بعض من الأحيان[١].
لقد توجّه بعض الكتّاب الأجانب إلى البحث في مفهوم القضاء الإداري وما يخصّه؛ منهم بيرنارد شوارتز الذي أشار إلى تعريف القضاء الإدراي بأنه مظهر من مظاهر عمل الإدارة الذي يتمثّل بتنظيم حريّات الأفراد؛ حمايةً للنظام العام، بينما عرَّفه أوستن بأنّه البُنية التحتيّة التي ترتكز عليها مراقبة أعمال و تصرفّات الإدارة العامة؛ لتمثّل ضمانةً حقيقيةً لحقوق الأفراد في مواجهة تعسّف الإدارة إن وجد، مما يجعل الإدارة تتأنى وتأخذ الحيطة والحذر في تصرفاتها لتتأكد من مطابقتها للقانون العام للإدراة[٢].
نشأة القضاء الإداري
تُعدّ فرنسا دولة منشأ القضاء الإداري، ومنها انتشر إلى الدول الأخرى، وكان ظهور هذا القضاء نتيجةً للأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين التي نادت بالعمل بناءً على مبدأ الاستقلاليّة بين السلطات، إذ إنّه يضمَن تحقيق التوازن بين السُّلطات الرئيسيّة داخل الدولة؛ للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية.
تأكيدًا لهذا الاتجاه أصدر رجال الثّورة الفرنسية قانونًا عام 1790، نصّ على إلغاء المحكمة القضائية التي كانت تسمّى بالبرلمان، إذ ظهرت إدارة أُطلق عليها اسم الإدارة القاضية في ذلك الوقت، إذ كانت بمثابة المرحلة الأولى قبل تأسيس مجلس الدولة الفرنسي، إذ مُنِع القضاء العام من النّظر في المنازعات التي تكون الإدارة من أطرافها، وترتّب على ذلك كون الإدارة هي صاحبة القرار في الفصل بين المنازعات.
في بداية نشأة مجلس الدولة عام 1799، في عهد نابليون، بُنيَت اللّبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي رغم أن اختصاص المجلس كان استشاريًا ويتطلب تصديق القُنصل فقط، وفي الوقت ذاته أُنشئت محاكم الأقاليم التي كانت تُصدر أحكامًا لا تحتاج إلى تصديق من السلطة الإدارية، إلاّ أنّ أحكامها كانت تُستأنف أمام مجلس الدولة وكانت تُعرض على القنصل أيضًا، بينما كان عمل المجلس يقتصر على حلّ المنازعات الإدارية وإعداد مشروعيّات الأحكام، فلم يكن يملك سلطة القضاء أو سلطة إصدار الأحكام؛ ومن هنا سُمّي قضاء المجلس بالقضاء المقيّد، وقد استمرّت هذه المرحلة إلى عام 1872، بعد تلك الفترة أصبح قضاؤه مفوضًّا[٣].
أهمية القضاء الإداري
من المهم خضوع قرارات الإدارة وتصرّفاتها كافّة لرقابة القضاء؛ لكي تضمن حريّات الأفراد بصرف النظر عن كون القضاء عاديًا أم إداريًا، لكن القضاء الإداري يتمتّع بخصوصية تجعله كافي في هذا المجال، وتكمن أهميته من خلال النقاط الآتية[٤]:
- تُعدّ رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة الجزاء الأكيد لمبدأ الشرعية، والضمانة الفعّالة لسلامة تطبيقه والتزام حدود أحكامه، إذ تكتمل عناصر الدولة القانونية وحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسّف الإدارة إن وجد.
- يحرص القضاء الإداري كل الحرص، على حمایة مبدأ المشروعیة وصیانته؛ وذلك من خلال الأحكام التي یصدرها مجلس الانضباط الإداري العام في مجال الخدمة الوظیفیة، والعقوبات الانضباطیة، وكذلك محكمة القضاء الإداري.
- مساهمة القضاء الإداري في استنباط المبادئ والأحكام التي قد تؤثر على الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وكل ذلك بمراعاة متطلبات الظروف الحالية.
- يتمتّع القضاء الإداري بالخبرة والفاعلية في فضّ المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، ممّا يثبت استقرار النظام القانوني للدولة والأوضاع الإدارية.
- يُعدّ القضاء الإداري مجالًا واسعًا لدراسة الصّراع المتطوّر بين السلطة والحرية، إذ يدعم الدول التي تعتمد على مبدأ الديمقراطية وصيانة حقوق وحريات الافراد، ومبدأ سيادة القانون من الجانب النظري والعملي.
- توفّر خصوصية القضاء الإداري ضمانةً حقيقيةً لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسّف الإدارة، مما يجبرها على التأنّي والحذر في تصرفاتها لتتأكد من مطابقتها للقانون، ومن هنا وضع القضاء الإداري هذه المهمة على كاهله.
- تتلخّص أهمية وجود قضاء إداري متخصّص في فصل المنازعات الإدارية من عدّة نواحٍ نظرية وعملية.
مبادئ القضاء الإداري
يُقصد بمبادئ القضاء الإداري، الأسس التي استُنبطت وأُعلن عن ضرورة الإدارة العامة باتّباعها، وهي التي يكشف عنها القاضي من خلال ضمير القانون العام في الدولة، ويطبقّها على ما يُعرض عليه من منازعات، ومن بعض هذه المبادئ التي استُخلصت من طبيعة النظام القانوني، ما يأتي[٥]:
- مبدأ سيادة القانون على أساس وجود بنية قوية لصياغة سياسات هذا القانون.
- مبدأ تدقيق نظام المحاكم لتقليل التعقيدات، والتقليل من التكرار في هياكل المحاكم والموظفين إلى أدنى حدٍّ ممكن.
- مبدأ اختيار القُضاة على أُسس معيّنة، منها: الخبرة، والكفاءة، وحسن السّمعة.
- مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ويُقصد به عدم جواز تطبيق القرارات الإدارية على الوقائع والأعمال القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء سريانها، أو بمعنى آخر أن القرار الإداري يبدأ من تاريخ نفاذه دون أن ينعطف أثره على الماضي.
- مبدأ المساواة أمام المرافق والتّكاليف العامّة.
- مبدأ الحق في التّقاضي.
- مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
- مبدأ التركيز والاهتمام بقضايا السياسة أثناء تفويض الواجبات الإدارية لمسؤولي المحاكم بوضوح.
المراجع
- ↑ Edward C. Page,William Alexander Robson, "Administrative law"، www.britannica.com, Retrieved 11-6-2019. Edited.
- ↑ ABERHAM YOHANNES AND DESTA G/MICHAEL (17-3-2011), "Introduction to Administrative Law"، www.abyssinialaw.com, Retrieved 11-6-2019. Edited.
- ↑ خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي (15-6-2016)، "مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة - نشأة القضاء الإداري"، www.almerja.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-6-2019. بتصرّف.
- ↑ الدكتور قيس عبد الستار عثمان، "الأهمية العلمية للقضاء الإداري"، www.iasj.net، اطّلع عليه بتاريخ 12-6-2019. بتصرّف.
- ↑ Wilson Boulevard (2012), "PRINCIPLES FOR JUDICIAL ADMINISTRATION"، www.ncsc.org, Retrieved 12-6-2019. Edited.